السيد محمد الصدر

22

منهج الصالحين

( مسألة 65 ) لا يجوز على الأحوط للرجال لبس ملابس النساء ولا يجوز للنساء لبس ملابس الرجال ، لغير الضرورة . والعمدة في تعيين الانتساب هو العرف . نعم ، يجوز لبس اللباس المشترك بينهما ، بعد إحراز كونه مشتركاً . ولو توقفت عليه صحته أو رزقه أو أمانه كان هذا من مورد الضرورة . ( مسألة 66 ) لا يجوز على الأحوط لباس الشهرة ، وهو الذي يوجب دهشة ومسخرة في المجتمع أياً كان شكله ، ومنه الوضع الذي يتخذه ما يسمى ( بالمهرج ) . والرزق الوارد منه بأي نحو من التسبيب حرام . ( مسألة 67 ) لا يجوز على الأحوط التشبه بالكافرين والكافرات في أي قول أو عمل وخاصة في الزي واللباس . نعم ، لو أصبح بالتدريج عملًا أو لباساً لبعض المسلمين نتيجة لتقصير الجاهلين ، جاز للفرد اتخاذه أخذاً من هؤلاء المسلمين لا من الكافرين . وإن بقيت فيه الكراهة الشديدة ، والمرجوحية الأخلاقية . ما لم يكن حراماً أصلًا في الشريعة . ( مسألة 68 ) عروض ما يسمى ( بالسيرك ) إن لم تقترن بالمحرمات الدينية كاختلاط الجنسين خارج الأدب الديني ، ولم يكن فيها ضرر معتد به على الفاعل فهي جائزة ، إلا أن أخذ الأجرة عليها حرام . ( مسألة 69 ) تطويع الحيوان وتسخيره جائز شرعاً . إلا أن أخذ الأجرة على التطويع ، أو على الاستفادة من الحيوان المطوع أو على مشاهدة أعماله الغريبة ، غير جائز ، ما لم يترتب عليه غرض عقلائي معتد به ، كإيصال الطيور للرسائل أو الحراسة ، أو البحث العلمي في الطب أو علم الحيوان أو نحو ذلك .